سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا ".
وروى في كتاب طب الأئمة عن جابر (1) " قال: أبو جعفر عليه السلام: إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قلت: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور ".
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " قال: إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ذلك أشد كراهة ".
قال في المسالك: أطلق المصنف الكراهة عند وجود من ينظر إليه، وهو شامل للمميز وغيره، وقيل: يختص ذلك بالمميز، وهو حسن، وتعليل الخبر يقتضي أن الخطر على الولد السامع بأن يكون زانيا، وأن الضمير المستكن في " ما أفلح أبدا " يرجع إليه لا إلى المجامع.
ووجه الكراهة حينئذ التعرض لنقص الولد السامع، فلو كان كبيرا دخل في العموم بل أولى وإن لم يتناوله اسم الغلام والجارية. إنتهى.
أقول: القول بالاختصاص بالمميز منقول عن الشيخ علي - رحمه الله - وهو جيد لما عرفت من دلالة رواية كتاب طب الأئمة الأولى على ذلك لقوله " يحسن أن يصف حالك " إلا أنه قد نقل في كتاب البحار عن الراوندي في كتاب النوادر أنه روى فيه بإسناده (3) عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم أن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما ".
فإنه ظاهر كالصريح في الكراهة وإن كان غير مميز فإن المهد إنما يوضع فيه الرضيع ونحوه.