الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفي مسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
قال محمد بن الحسن: وليس لاحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر الذي رواه حذيفة بن منصور أن الاتمام يختص بالمسجد الحرام ومسجد الكوفة فإذا خرج الانسان منهما فلا إتمام له، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خص الموضعان بالذكر تعظيما لهما، ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن كان غيرهما داخلا فيه أيضا وهذا غير مستبعد ولا متناف، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان منها الخبر الأول عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وبعده حديث زياد القندي أنه قال: أتم الصلاة في الحرمين وفي الكوفة ولم يقل في مسجد الكوفة، فأما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى، وإذا ثبت أن الاتمام في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وهو المستحب دون المسجد على الاختصاص وإن كان قد خصا في هذين الخبرين فكذلك في مسجد الكوفة لان أحدا لا يفرق بين الموضعين.
تم الجزء الثاني من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ويتلوه انشاء الله تعالى الجزء الثالث وأوله كتاب الجهاد بحمد الله ومنه وحسن توفيقه