____________________
جمعا بين هذه الروايات وبين ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: " نعم " فقلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ فقال: " نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟! " (1).
وهذا الجمع جيد لو تكافأ السندان، لكن رواية زرارة معتبرة الإسناد ومعتضدة بما في معناها من الأخبار، وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي فيشكل الخروج بها عن ظاهر النهي المتقدم.
قوله: (والمحدود بعد توبته).
علله المصنف في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة وإن زال فسقه بالتوبة (2) ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا بمثله (3). ورده الأكثر بأن المحدود ليس أسوأ حالا من الكافر، وبالتوبة واستجماع الشرائط تصح إمامته. وهو جيد، لكن ورد في حسنة زرارة المتقدمة وغيرها النهي عن إمامة المحدود، وهو يتناول التائب وغيره.
قوله: (والأغلف).
الحكم بكراهة إمامة الأغلف مشكل على إطلاقه، لأن من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا فلا تصح إمامته. وأطلق الأكثر المنع من إمامته، وهو مشكل أيضا.
قال المصنف في المعتبر: والوجه أن المنع مشروط بالفسق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز.
وهذا الجمع جيد لو تكافأ السندان، لكن رواية زرارة معتبرة الإسناد ومعتضدة بما في معناها من الأخبار، وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي فيشكل الخروج بها عن ظاهر النهي المتقدم.
قوله: (والمحدود بعد توبته).
علله المصنف في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة وإن زال فسقه بالتوبة (2) ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا بمثله (3). ورده الأكثر بأن المحدود ليس أسوأ حالا من الكافر، وبالتوبة واستجماع الشرائط تصح إمامته. وهو جيد، لكن ورد في حسنة زرارة المتقدمة وغيرها النهي عن إمامة المحدود، وهو يتناول التائب وغيره.
قوله: (والأغلف).
الحكم بكراهة إمامة الأغلف مشكل على إطلاقه، لأن من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا فلا تصح إمامته. وأطلق الأكثر المنع من إمامته، وهو مشكل أيضا.
قال المصنف في المعتبر: والوجه أن المنع مشروط بالفسق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز.