النبي صلى الله عليه وآله والتسليم، وعلى ذلك علماؤنا أجمع.
وأما وجوب التشهد فقد رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهد فيهما تشهدا خفيفا) (1).
وأما وجوب التسليم، فقد رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (إذا كنت لا تدري أربعا " صليت أم خمسا " فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما) (2) وبذلك قال الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيهما تشهد بعد السجدتين) (3) لكن هذه الرواية متروكة، لأن صحيح الأخبار ورد مخالفا " لها.
وقال أبو حنيفة: إذا أراد السجود كبر وسجد وسبح فيهما ورفع بتكبيرة، لأنها معتبرة بسجدات الصلاة، فيفعل فيهما ما يفعل في سجدات الصلاة، وأنا لا أمنع جواز ذلك، لكن ليس ذلك شرطا " فيهما، وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن كان الذي سهى هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع ليعلم من خلفه) (4).
وقال الأصحاب فيهما ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
(في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (5) وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يسبح فيهما كما يسبح في سجدات الصلاة، وما ذكره الأصحاب مناف للمذهب، ثم لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه، لاحتمال أن يكون ما قاله