____________________
ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلي في زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان، وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين، قال: لا أخالف السنة " (1) وهما لا يدلان على المنع، ومن ثم توقف العلامة في التذكرة والنهاية في اشتراط ذلك (2). وهو في محله.
وذكر الشهيد - رحمه الله (3) - ومن تأخر عنه (4) أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين، فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد. وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك.
الخامس: الخطبتان، وقد صرح الشيخ في المبسوط باشتراطهما في هذه الصلاة، فقال: شرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك (5). وهو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق مساواتها للجمعة في الشرائط. وجزم العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا (6). وهو كذلك، تمسكا بمقتضى الأصل، والتفاتا إلى أن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة. ولا يجب استماعهما إجماعا فلا تكونان شرطا فيها.
وإنما يجب العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع، قاله في التذكرة (7). وقال في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا (8). ويدل عليه أصالة براءة الذمة من وجوب هذه الصلاة على من لا تجب عليه الجمعة السالمة عما يصلح للمعارضة، لانتفاء ما يدل على العموم فيمن تجب عليه.
وذكر الشهيد - رحمه الله (3) - ومن تأخر عنه (4) أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين، فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد. وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك.
الخامس: الخطبتان، وقد صرح الشيخ في المبسوط باشتراطهما في هذه الصلاة، فقال: شرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك (5). وهو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق مساواتها للجمعة في الشرائط. وجزم العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا (6). وهو كذلك، تمسكا بمقتضى الأصل، والتفاتا إلى أن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة. ولا يجب استماعهما إجماعا فلا تكونان شرطا فيها.
وإنما يجب العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع، قاله في التذكرة (7). وقال في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا (8). ويدل عليه أصالة براءة الذمة من وجوب هذه الصلاة على من لا تجب عليه الجمعة السالمة عما يصلح للمعارضة، لانتفاء ما يدل على العموم فيمن تجب عليه.