____________________
المعاملات لا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي التحريم خاصة، ولهذا لم يتناقض النهي عن البيع مثلا مع التصريح بترتب أثره عليه، بخلاف العبادة، لأن الفعل الواحد الشخصي يستحيل كونه مأمورا به منهيا عنه على ما بيناه غير مرة (1).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف، وابن الجنيد بعدم الانعقاد (2)، ومال إليه شيخنا المعاصر (3)، إما لأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد كما ذكره الشيخ، أو لأن العقد المحرم لم يثبت كونه سببا في النقل كما ادعاه شيخنا سلمه الله، قال: ولا يمكن الاستدلال على سببيته بقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (4) لأنه محرم كما هو المفروض، ولا بالإجماع لأن ذلك محل الخلاف.
والجواب منع الحصر، فإنه قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (5) يتناوله، وكذا قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (6) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (7) يشمله قطعا.
قوله: (ولو كان أحد المتعاقدين ممن يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه، حراما بالنظر إلى الآخر).
بل الأظهر تحريمه عليه أيضا، لأنه معاونة على المحرم، وقد قال تعالى:
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف، وابن الجنيد بعدم الانعقاد (2)، ومال إليه شيخنا المعاصر (3)، إما لأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد كما ذكره الشيخ، أو لأن العقد المحرم لم يثبت كونه سببا في النقل كما ادعاه شيخنا سلمه الله، قال: ولا يمكن الاستدلال على سببيته بقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (4) لأنه محرم كما هو المفروض، ولا بالإجماع لأن ذلك محل الخلاف.
والجواب منع الحصر، فإنه قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (5) يتناوله، وكذا قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (6) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (7) يشمله قطعا.
قوله: (ولو كان أحد المتعاقدين ممن يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه، حراما بالنظر إلى الآخر).
بل الأظهر تحريمه عليه أيضا، لأنه معاونة على المحرم، وقد قال تعالى: