____________________
أجمع العلماء كافة على اشتراط الجماعة في الجمعة، فلا يصح الانفراد بها وإن حصل العدد، بل لا بد من الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم.
ويدل عليه التأسي، والأخبار المستفيضة، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة " (1) وفي صحيحة عمر بن يزيد: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " (2) وغير ذلك من الأخبار (3).
وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.
وفي وجوب نية الإمام للإمامة هنا نظر، من حصول الإمامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب.
تفريع:
قال في الذكرى: لو بان أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط، وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجماعة. قال: وربما افترق الحكم هنا وهناك، لأن الجماعة شرط في الجمعة، ولم تحصل في نفس الأمر، بخلاف باقي الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة (4).
وأقول: إنه لا يخفى ضعف هذا الفرق، لمنع صحة الصلاة هناك على تقدير الانفراد، لعدم إتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد.
ويدل عليه التأسي، والأخبار المستفيضة، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة " (1) وفي صحيحة عمر بن يزيد: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " (2) وغير ذلك من الأخبار (3).
وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.
وفي وجوب نية الإمام للإمامة هنا نظر، من حصول الإمامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب.
تفريع:
قال في الذكرى: لو بان أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط، وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجماعة. قال: وربما افترق الحكم هنا وهناك، لأن الجماعة شرط في الجمعة، ولم تحصل في نفس الأمر، بخلاف باقي الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة (4).
وأقول: إنه لا يخفى ضعف هذا الفرق، لمنع صحة الصلاة هناك على تقدير الانفراد، لعدم إتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد.