____________________
الصدوق في المقنع (1)، وهو يوافق المشهور في الظهرين. وأما العشاء الآخرة فإن حملنا اليوم على بياض النهار - كما هو الظاهر - فيكون حكمها مهملا، وإن حملناه على ذلك وعلى الليلة الماضية كان مخالفا للمشهور في العشاء قطعا، لاقتضائه قضاء العشاء في بياض النهار، وإن حملناه على بياض النهار وعلى الليلة المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء طلوع الفجر - كما هو أحد الأقوال في المسألة - وافق المشهور في العشاء دون الظهرين، وإلا خالفه فيهما معا.
قال الشهيد في الذكرى: وتتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة، صحة الصلاة هنا، لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة (2).
واستحسنه جدي - قدس سره - في روض الجنان، وقال: إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا. ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور:
إما إلغاء ذلك الحكم، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص، فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية، فلا تتحقق المعارضة هنا. أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير، كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب. أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل (3).
وأقول: إنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها، وأنها غير مخلصة من هذا الإشكال.
والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات " من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا " وقد بينا أن الأصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا،
قال الشهيد في الذكرى: وتتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة، صحة الصلاة هنا، لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة (2).
واستحسنه جدي - قدس سره - في روض الجنان، وقال: إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا. ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور:
إما إلغاء ذلك الحكم، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص، فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية، فلا تتحقق المعارضة هنا. أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير، كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب. أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل (3).
وأقول: إنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها، وأنها غير مخلصة من هذا الإشكال.
والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات " من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا " وقد بينا أن الأصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا،