____________________
سفر أو خوف).
أما وجوب الصلاة عليهما بحسب الإمكان فلا ريب فيه، لأن غير الممكن ليس بواجب.
وأما أنه ليس لهما قصر العدد إلا في السفر أو الخوف فلإن مقتضى الأصل لزوم الإتمام، ترك العمل به مع السفر أو الخوف، ومع انتفائهما يجب بقاء الحكم في الباقي.
وذكر الشهيد في الذكرى: أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، ورجا عند قصر العدد سلامته، وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا (1). واستحسنه الشارح - قدس سره - نظرا إلى أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى، قال: لكن في سقوط القضاء بذلك نظر، لعدم النص على جواز القصر هنا فوجوب القضاء أجود (2).
وما ذكره - قدس سره - من وجوب القضاء جيد إلا أنه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد، إذ مقتضاه وجوب الإتيان بالصلاة المقصورة، وإذا وجب الأداء سقط القضاء. ومع ذلك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جدا، إذ لا يلزم من جواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذا الوجه.
وبالجملة: فاللازم مما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب الإتيان بها منفردة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
أما وجوب الصلاة عليهما بحسب الإمكان فلا ريب فيه، لأن غير الممكن ليس بواجب.
وأما أنه ليس لهما قصر العدد إلا في السفر أو الخوف فلإن مقتضى الأصل لزوم الإتمام، ترك العمل به مع السفر أو الخوف، ومع انتفائهما يجب بقاء الحكم في الباقي.
وذكر الشهيد في الذكرى: أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، ورجا عند قصر العدد سلامته، وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا (1). واستحسنه الشارح - قدس سره - نظرا إلى أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى، قال: لكن في سقوط القضاء بذلك نظر، لعدم النص على جواز القصر هنا فوجوب القضاء أجود (2).
وما ذكره - قدس سره - من وجوب القضاء جيد إلا أنه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد، إذ مقتضاه وجوب الإتيان بالصلاة المقصورة، وإذا وجب الأداء سقط القضاء. ومع ذلك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جدا، إذ لا يلزم من جواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذا الوجه.
وبالجملة: فاللازم مما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب الإتيان بها منفردة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.