ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها، وكيفيتها،
____________________
اعتبار الخوف في هذه الصلاة (1). وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل إثبات مشروعية هذه الصلاة، لأنها غير منقولة في أخبارنا.
وقول المصنف: على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، غير جيد، إذ لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره - رحمه الله - هو (2) وغيره (3).
قوله: (وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع).
اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل: لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع (4).
وقيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق (5).
وقيل: سميت برقاع كانت في ألويتهم (6).
وقيل: الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة (7).
وقيل: مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق (8).
قوله: (ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها،
وقول المصنف: على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، غير جيد، إذ لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره - رحمه الله - هو (2) وغيره (3).
قوله: (وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع).
اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل: لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع (4).
وقيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق (5).
وقيل: سميت برقاع كانت في ألويتهم (6).
وقيل: الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة (7).
وقيل: مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق (8).
قوله: (ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها،