الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين، أحدهما ان يضمن القراءة لا غير، يدل على ذلك:
1694 - 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة.
والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث، يدل على ذلك:
1695 - 4 ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.
271 - باب صلاة الجماعة في السفينة 1696 - 1 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني عتبة عن إبراهيم ابن ميمون انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال:
لا بأس.
1697 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال:
يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء