على القير والقفر ويسجد عليه.
* (896) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو ألقت (1) أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال: لا بأس.
* (897) * 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: إن رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له: أترغب عن صلاة نوح عليه السلام!؟ فقلت له:
آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
* (898) * 6 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.
* (899) * 7 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
* (900) * 8 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال:
يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم،