ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر.
____________________
ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة " (1).
وأجاب المصنف في المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما (2). وهو غير جيد، لوجود القائل بمضمونهما، وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة، مع أن الصدوق أوردها في كتابه ومقتضى كلامه في أوله الإفتاء بمضمونها.
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن " (3).
قوله: (وكذا الخنثى).
أي يجوز أن تؤم النساء دون الرجال. وقطع العلامة (4) ومن تأخر عنه (5) بأنه ليس لها أن تؤم بمثلها، لاحتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم ذكرا. وقيل بالجواز (6). وهو محتمل.
قوله: (ولو كان يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر).
وأجاب المصنف في المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما (2). وهو غير جيد، لوجود القائل بمضمونهما، وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة، مع أن الصدوق أوردها في كتابه ومقتضى كلامه في أوله الإفتاء بمضمونها.
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن " (3).
قوله: (وكذا الخنثى).
أي يجوز أن تؤم النساء دون الرجال. وقطع العلامة (4) ومن تأخر عنه (5) بأنه ليس لها أن تؤم بمثلها، لاحتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم ذكرا. وقيل بالجواز (6). وهو محتمل.
قوله: (ولو كان يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر).