ويجوز أن تؤم المرأة النساء.
____________________
للإمامة، إذا لو كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به، فإذا أخل به بطلت صلاته وصلاة من خلفه (1). وهو جيد مع العلم بوجوب الاقتداء، أما مع الجهل فلا تبعد صحة صلاته، لعدم توجه النهي إليه المقتضي للفساد.
قوله: (ولا يشترط الحرية على الأظهر).
هذا هو الأصح، للأصل، وإطلاق الأمر، وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: " لا بأس " (2).
قوله: (وتشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا. يجوز أن تؤم المرأة النساء).
أما أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين العلماء كافة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (3) ولأن المرأة مأمورة بالحياء والاستتار، والإمامة للرجل تقتضي الظهور والاشتهار (4).
وأما أنه يجوز لها أن تؤم النساء فهو قول معظم الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (5). واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم
قوله: (ولا يشترط الحرية على الأظهر).
هذا هو الأصح، للأصل، وإطلاق الأمر، وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: " لا بأس " (2).
قوله: (وتشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا. يجوز أن تؤم المرأة النساء).
أما أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين العلماء كافة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (3) ولأن المرأة مأمورة بالحياء والاستتار، والإمامة للرجل تقتضي الظهور والاشتهار (4).
وأما أنه يجوز لها أن تؤم النساء فهو قول معظم الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (5). واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم