____________________
هذا هو الأصح، لأصالة عدم سقوط القراءة الغير إلا مع العلم بالمسقط، ولأن غير المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمبطل، لعلمه بارتفاع المؤاخذة عنه، ويؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: " إن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه " (1).
وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط، فجوز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (2)، واحتج عليه بإجماع الفرقة، ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم " (3). وفي الاجماع منع، وفي سند الرواية ضعف.
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من بلغ بالسن أو الإنبات، فإنه تجوز إمامته وإن لم يحتلم (4).
قال في المعتبر: وليس هذا التأويل بجيد، لتوارد الروايتين على صفة واحدة مع تنافي الحكم، لكن الأولى العمل برواية إسحاق لعدالته وضعف طلحة، ولأن ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب وهو نوع من رجحان (5).
وهو حسن.
قوله: (وأن لا يكون قاعدا بقيام).
وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط، فجوز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (2)، واحتج عليه بإجماع الفرقة، ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم " (3). وفي الاجماع منع، وفي سند الرواية ضعف.
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من بلغ بالسن أو الإنبات، فإنه تجوز إمامته وإن لم يحتلم (4).
قال في المعتبر: وليس هذا التأويل بجيد، لتوارد الروايتين على صفة واحدة مع تنافي الحكم، لكن الأولى العمل برواية إسحاق لعدالته وضعف طلحة، ولأن ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب وهو نوع من رجحان (5).
وهو حسن.
قوله: (وأن لا يكون قاعدا بقيام).