____________________
ومقتضى كلامه أن التمتام هو الذي لا يتيسر له النطق بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعدا، وبهذا التفسير والحكم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى (1)، لكنه حكم في التذكرة بكراهة إمامته لمكان هذه الزيادة.
والمراد بشبه التمتام بالمعنى الأول الألثغ بالثاء المثلثة، وهو الذي يجعل الراء غينا أو لاما، والأليغ بالياء المنقطة من تحت نقطتين، وهو الذي لا يبين الكلام ولا يأتي بالحروف على الصحة، وكل هؤلاء لا تجوز إمامتهم بالمتقن لما سبق، ويجوز بالمساوي مع عجز الإمام عن الإصلاح.
قال في المنتهى: ولو كان له لثغة حفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته بالقارئ (2). ونحوه قال في التذكرة ولكنه جزم بالجواز (3).
وقال الشهيد في الذكرى: أما من به لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولا تبلغ به تبديله بغيره فجائز إمامته للقارئ وإن كان القارئ أفضل، لأن ذلك يعد قرآنا (4).
ويشكل بأن من لم يخلص الحرف لا يكون آتيا بالقراءة على الوجه المعتبر فلا تكون قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل.
وهل يجب على اللاحن والمبدل للحرف بغيره من العجز عن الإصلاح الإئتمام بالمتقن مع التمكن منه؟ فيه وجهان: من توقف الواجب على الإئتمام فيكون واجبا، ومن أصالة البراءة وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة والفضيل: " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها " (5) والمسألة محل
والمراد بشبه التمتام بالمعنى الأول الألثغ بالثاء المثلثة، وهو الذي يجعل الراء غينا أو لاما، والأليغ بالياء المنقطة من تحت نقطتين، وهو الذي لا يبين الكلام ولا يأتي بالحروف على الصحة، وكل هؤلاء لا تجوز إمامتهم بالمتقن لما سبق، ويجوز بالمساوي مع عجز الإمام عن الإصلاح.
قال في المنتهى: ولو كان له لثغة حفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته بالقارئ (2). ونحوه قال في التذكرة ولكنه جزم بالجواز (3).
وقال الشهيد في الذكرى: أما من به لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولا تبلغ به تبديله بغيره فجائز إمامته للقارئ وإن كان القارئ أفضل، لأن ذلك يعد قرآنا (4).
ويشكل بأن من لم يخلص الحرف لا يكون آتيا بالقراءة على الوجه المعتبر فلا تكون قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل.
وهل يجب على اللاحن والمبدل للحرف بغيره من العجز عن الإصلاح الإئتمام بالمتقن مع التمكن منه؟ فيه وجهان: من توقف الواجب على الإئتمام فيكون واجبا، ومن أصالة البراءة وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة والفضيل: " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها " (5) والمسألة محل