وفي الثانية ب (الحمد) مرة وب (الإخلاص) مرة.
ومنها:
صلاة يوم الغدير:
وهي ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.
ومنها:
صلاة ليلة النصف من شعبان: أربع ركعات.
ومنها:
صلاة ليلة البعث ويومها: وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.
المقصد الثالث،. في التوابع وهي خمسة:
(الأول) في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد، أو سهو، أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما.
وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه.
وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.
وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد وأتى بالفائت.
ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.
ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.