يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف، والأول أظهر.
____________________
قال في الذكرى: وهذه الروايات تخالف إجماع الأصحاب، بل إجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي، فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا (1).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الشك دون تيقن الترك (2)، ولا بأس به.
قوله: (أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد، وقيل: يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين، استأنف، والأول أظهر).
تضمنت هذه العبارة مسألتين:
إحداهما: إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد بطلت صلاته، وهو اختيار المفيد (3)، والمرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وعامة المتأخرين (6).
وقال الشيخ في المبسوط: إنما تبطل في الأولتين أو في ثالثة المغرب، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت، فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين، ولو لم يذكر حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة (7). ونحوه قال في
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الشك دون تيقن الترك (2)، ولا بأس به.
قوله: (أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد، وقيل: يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين، استأنف، والأول أظهر).
تضمنت هذه العبارة مسألتين:
إحداهما: إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد بطلت صلاته، وهو اختيار المفيد (3)، والمرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وعامة المتأخرين (6).
وقال الشيخ في المبسوط: إنما تبطل في الأولتين أو في ثالثة المغرب، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت، فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين، ولو لم يذكر حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة (7). ونحوه قال في