____________________
لا ريب في ذلك، لأن التكبير جزء من الصلاة إجماعا فتعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط، لأن شرط الكل شرط لجزئه، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط.
قوله: (أو بالتكبير حتى قرأ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (1)، ويدل عليه روايات منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: " يعيد " (2).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " (3).
وبإزاء هذه الروايات أخبار أخر دالة على أن الناسي لا يعيد، كصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، قال: " أليس كان من نيته أن يكبر؟ " قلت:
نعم، قال: " فليمض في صلاته " (4).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال، قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: " أجزأه " (5).
قوله: (أو بالتكبير حتى قرأ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (1)، ويدل عليه روايات منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: " يعيد " (2).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " (3).
وبإزاء هذه الروايات أخبار أخر دالة على أن الناسي لا يعيد، كصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، قال: " أليس كان من نيته أن يكبر؟ " قلت:
نعم، قال: " فليمض في صلاته " (4).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال، قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: " أجزأه " (5).