ومنها:
صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلي عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها:
تجب الصلاة على كل مسلم، ومن بحكمه (1) ممن بلغ ست سنين، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.
ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية.
وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الأخ.
ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب.
ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة.
ولا يؤم من لم يأذن له المولى.
وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين.
وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين.
وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه.
ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثم يصلى عليه.
وسننها: وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.