يلف على ذكره، خرقة تمنع من تعدى ما يخرج منه إلى بدنه وثيابه.
وإذا كان المريض مسافرا وهو راكب جاز له الصلاة على ظهر دابته ويسجد على ما يتمكن من السجود عليه، وإن صلى نافلة جاز له أن يومئ بها إيماء وإن لم يسجد، والأحوط أن يسجد إن قدر على ذلك.
وحد المرض المبيح للصلاة جالسا أن يعلم من حال نفسه أنه لا يقدر على الصلاة قائما ولا على الوقوف أو المشي بمقدار زمان الصلاة.
" باب صلاة الخوف والمطاردة والمسائفة ".
كل قتال كان واجبا مثل قتال المشركين وأهل البغي، أو مباحا مثل الدفع عن المال والنفس فإن صلاة الخوف فيه جائزة وتقصيرها صحيح.
وهي أن يصلي كل رباعية ركعتين كما قدمناه في صلاة السفر، وصلاة الخوف بالتقصير أحق وأولى بالقصر من صلاة المسافر لأن هذه معها خوف وتلك لا خوف معها فهذه أحق بذلك.
واعلم أن هذه الصلاة لا تجب إلا عند شروطها وهي أن يكون العدو في غير جهة القبلة، ولا يتمكن المقابل (1) له إلا بأن يستدبر القبلة، ويكون عن يمينه أو شماله، أو يخاف من العدو عند اشتغالهم بالصلاة من الغدر بهم والارتكاب لهم (2) والإنكباب عليهم، وأن يكون في المسلمين كثرة متى افترقوا طائفتين كان كل طائفة مقاومة للعدو حتى تفرغ الطائفة الأخرى من الصلاة فإذا حصلت هذه الشروط صحت صلاتها جماعة إذا أرادوها كذلك.
وقد يجوز أن يصليها الواحد منفردا، غير أنهم إذا أرادوا صلاتها جماعة