____________________
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (1) على استحباب الإصحار بهذه الصلاة، بمعنى فعلها في الصحراء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يصليها خارج المدينة على ما نطقت به الأخبار، فروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء " وقال: " لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية " (2).
وروى أيضا عن معاوية: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس " (3).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز " (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كان إذا صلى خرج يوم الفطر والأضحى وأبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها، يقول: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه يبرز لآفاق السماء ويضع جبهته على الأرض " (5).
ولا يستثنى من ذلك إلا مكة - زادها الله شرفا - فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام، لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في
وروى أيضا عن معاوية: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس " (3).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز " (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كان إذا صلى خرج يوم الفطر والأضحى وأبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها، يقول: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه يبرز لآفاق السماء ويضع جبهته على الأرض " (5).
ولا يستثنى من ذلك إلا مكة - زادها الله شرفا - فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام، لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في