مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١١٩

____________________
المنزل (1). وقال أبو الصلاح: وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء، والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك (2). ونحوه قال ابن البراج (3) وابن زهرة (4).
والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، فقال: " اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر " (5) وهي مع صحة سندها وصراحتها في المطلوب مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب.
احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (6) بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: " إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له " (7) ونحوه روى أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام (8).
والجواب - بعد تسليم السند - منع الدلالة على اختصاص الرخصة

(١) نقله عنه في المختلف: ١١٣.
(٢) الكافي في الفقه: ١٥٥.
(٣) المهذب ١: ١٢٣.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٢.
(٥) المتقدم في ص ١١٨ ه‍ ٣.
(٦) المختلف: ١١٣.
(٧) التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٤، الوسائل ٥: ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.
(٨) الكافي ٣: ٤٦١ / ٨، التهذيب ٣: ١٣٧ / 306، الوسائل 5: 116 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 2.
(١١٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست