____________________
صلى الله عليه وآله قال له: " أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ " فقال: نعم، قال: " فارجعه ". (1) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا: " أكل ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا، قال: " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " فرجع في تلك العطية. (2) وفي رواية أخرى: " لا تشهدني على جور " (3).
وهذه الروايات تصلح حجة لابن الجنيد. والأصحاب حملوها - على تقدير سلامة السند - على الكراهة جمعا. وقد روى أبو بصير في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم وإن كان معسرا فلا " (4) ولا قائل بمضمونه مفصلا غير أن تجويزه العطية مع اليسار مطلقا حجة المشهور، ومنعه منه مع الاعسار مناسب للكراهة ولحق المفضل حيث يكون عليه دين ونحوه. واطلاق النصوص السابقة يقتضي عدم الفرق بين حالة الصحة والمرض وحالة العسر واليسر، إلا أن الحديث الأخير يخص النهي بحالة العسر. وفي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام لما سأله عن عطية الوالد لولده فقال: " أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح " (5). وعمل بمضمونها العلامة في المختلف، فخص الكراهية بالمرض أو الاعسار، وفي بعض نسخه بهما معا (6).
والظاهر أن دلالة الخبرين على الأول أوضح. والأقوى عموم الكراهية لجميع الأحوال وتأكدها مع المرض والاعسار، إعمالا لجميع الأدلة لعدم المنافاة. واستثنى بعض الأصحاب (7) منه ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم،
وهذه الروايات تصلح حجة لابن الجنيد. والأصحاب حملوها - على تقدير سلامة السند - على الكراهة جمعا. وقد روى أبو بصير في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم وإن كان معسرا فلا " (4) ولا قائل بمضمونه مفصلا غير أن تجويزه العطية مع اليسار مطلقا حجة المشهور، ومنعه منه مع الاعسار مناسب للكراهة ولحق المفضل حيث يكون عليه دين ونحوه. واطلاق النصوص السابقة يقتضي عدم الفرق بين حالة الصحة والمرض وحالة العسر واليسر، إلا أن الحديث الأخير يخص النهي بحالة العسر. وفي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام لما سأله عن عطية الوالد لولده فقال: " أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح " (5). وعمل بمضمونها العلامة في المختلف، فخص الكراهية بالمرض أو الاعسار، وفي بعض نسخه بهما معا (6).
والظاهر أن دلالة الخبرين على الأول أوضح. والأقوى عموم الكراهية لجميع الأحوال وتأكدها مع المرض والاعسار، إعمالا لجميع الأدلة لعدم المنافاة. واستثنى بعض الأصحاب (7) منه ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم،