____________________
في مقابله من الردئ وهو ربع شئ، فالجيد في تقدير شئ ونصف، الشئ مع المشتري والنصف مع الورثة، والردئ في تقدير ثلاثة أرباع شئ، نصف شئ مع الورثة وربع مع المشتري، فالشئ أربعة دنانير وهو ثلث المبيع، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.
ونقول في الثانية: صح البيع في شئ من الجيد بثلث شئ من الردئ فالمحاباة بثلثي شئ، فيجب أن يكون مع الورثة قدره مرتين وذلك شئ وثلث شئ، ومعهم ثلث شئ من الردئ، فيجب أن يرجع إليهم شئ من الجيد ليكمل لهم حقهم، فيبطل البيع في مقابله من الردئ، وهو ثلث شئ، فالجيد في تقدير شيئين، والردئ في تقدير ثلثي شئ، فالشئ أربعة دنانير ونصف، وهي نصف الجيد، فيصح البيع في نصفه بنصفه.
ومنها: طريقة الخطأين، فبالأكبر نقول: نفرض في الأولى صحة البيع في خمسة أسداس من الجيد بمثلها من الردئ، فمع الورثة ديناران ونصف من الردئ، ومع المشتري خمسة دنانير، فالمحاباة بدينارين ونصف، وكان يجب كونها بدينارين ثلث التركة، فأخطأ الفرض بنصف زائد. فنفرض صحة البيع في النصف بالنصف، فالمحاباة بدينار ونصف، فالخطأ بنصف دينار ناقص. فتضرب العدد الأول - وهو خمسة - في الخطأ الثاني - وهو نصف - يخرج اثنين ونصف (1)، وتضرب العدد الثاني وهو ثلاثة في الخطأ الأول - وهو نصف أيضا - يخرج واحد ونصف، فتجمع الحاصل من المضروبين وهو أربعة وتقسمه على المجتمع من الخطأين - وهو واحد - لا تتغير الأربعة، فهي مقدار ما صح فيه البيع من الجيد - وهو ثلثاه - بمثله من الردئ.
وبالأصغر: نفرض صحة البيع في ثلث الجيد بمثله من الردئ، فمع المشتري ديناران من الجيد، ومع الورثة دينار من الردئ في مقابله، فالمحاباة بدينار،
ونقول في الثانية: صح البيع في شئ من الجيد بثلث شئ من الردئ فالمحاباة بثلثي شئ، فيجب أن يكون مع الورثة قدره مرتين وذلك شئ وثلث شئ، ومعهم ثلث شئ من الردئ، فيجب أن يرجع إليهم شئ من الجيد ليكمل لهم حقهم، فيبطل البيع في مقابله من الردئ، وهو ثلث شئ، فالجيد في تقدير شيئين، والردئ في تقدير ثلثي شئ، فالشئ أربعة دنانير ونصف، وهي نصف الجيد، فيصح البيع في نصفه بنصفه.
ومنها: طريقة الخطأين، فبالأكبر نقول: نفرض في الأولى صحة البيع في خمسة أسداس من الجيد بمثلها من الردئ، فمع الورثة ديناران ونصف من الردئ، ومع المشتري خمسة دنانير، فالمحاباة بدينارين ونصف، وكان يجب كونها بدينارين ثلث التركة، فأخطأ الفرض بنصف زائد. فنفرض صحة البيع في النصف بالنصف، فالمحاباة بدينار ونصف، فالخطأ بنصف دينار ناقص. فتضرب العدد الأول - وهو خمسة - في الخطأ الثاني - وهو نصف - يخرج اثنين ونصف (1)، وتضرب العدد الثاني وهو ثلاثة في الخطأ الأول - وهو نصف أيضا - يخرج واحد ونصف، فتجمع الحاصل من المضروبين وهو أربعة وتقسمه على المجتمع من الخطأين - وهو واحد - لا تتغير الأربعة، فهي مقدار ما صح فيه البيع من الجيد - وهو ثلثاه - بمثله من الردئ.
وبالأصغر: نفرض صحة البيع في ثلث الجيد بمثله من الردئ، فمع المشتري ديناران من الجيد، ومع الورثة دينار من الردئ في مقابله، فالمحاباة بدينار،