____________________
لاشعار قوله عليه السلام: " المريض محجور عليه " (1) بذلك. وللاجماع على عدم الحجر على غير المريض حيث لا يكون سبب آخر. ويبقى حكم التصرف في غير المخوف من الأمراض باقيا على الأصل والاستصحاب، ومتمسكا فيه بعموم " الناس مسلطون على أموالهم " (2).
والمصنف (رحمه الله) اختار عدم اعتبار مخوفية المرض وعدمه، بل المرض الذي يحصل به الموت، فإذا اتفق فيه تصرف كذلك فهو من الثلث، سواء كان مخوفا أم لا.
وتبعه عليه العلامة (3) وغيره (4) من المتأخرين.
وهذا هو الأقوى، لقصور تلك الأخبار عن الدلالة على اعتبار الخوف، وقد تقدم ما يدلك على القصور، وجاز أن يريد بحضور الموت وقوعه في المرض كما وصفوه بالحضور في المخوف بل هذا أولى، لأن المخوف قد لا يتفق معه الموت. ولعموم قوله عليه السلام: " المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله " (5) الشامل للمخوف وغيره، خرج منه ما إذا برئ بالاجماع فيبقى الباقي. هذا إن قلنا: أن المفرد المحلى باللام يفيد العموم، وإلا أشكل الاستدلال. ويمكن أن يقال: إنه في هذا ونظائره للعموم بانضمام القرائن الحالية، لانتفاء فائدته على تقدير عدمه. ومثله قوله: " إذا بلغ الماء كرا " (6) وقوله: " خلق الله الماء طهورا " (7) و: " مفتاح الصلاة التكبير " (8) وغير ذلك مما
والمصنف (رحمه الله) اختار عدم اعتبار مخوفية المرض وعدمه، بل المرض الذي يحصل به الموت، فإذا اتفق فيه تصرف كذلك فهو من الثلث، سواء كان مخوفا أم لا.
وتبعه عليه العلامة (3) وغيره (4) من المتأخرين.
وهذا هو الأقوى، لقصور تلك الأخبار عن الدلالة على اعتبار الخوف، وقد تقدم ما يدلك على القصور، وجاز أن يريد بحضور الموت وقوعه في المرض كما وصفوه بالحضور في المخوف بل هذا أولى، لأن المخوف قد لا يتفق معه الموت. ولعموم قوله عليه السلام: " المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله " (5) الشامل للمخوف وغيره، خرج منه ما إذا برئ بالاجماع فيبقى الباقي. هذا إن قلنا: أن المفرد المحلى باللام يفيد العموم، وإلا أشكل الاستدلال. ويمكن أن يقال: إنه في هذا ونظائره للعموم بانضمام القرائن الحالية، لانتفاء فائدته على تقدير عدمه. ومثله قوله: " إذا بلغ الماء كرا " (6) وقوله: " خلق الله الماء طهورا " (7) و: " مفتاح الصلاة التكبير " (8) وغير ذلك مما