____________________
وروى العامة في صحاحهم " أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " (1).
وله (2) وجوه أخرى من الاعتبار، منها: أنه إن كانت المؤخرات من الثلث فالمنجزات كذلك، لكن المقدم حق فالتالي مثله. وبيان الملازمة: أن المقتضي لحصر الوصية في الثلث النظر إلى الورثة والشفقة عليهم، وهذه العلة مبنية عليها في النصوص وهي موجودة في المتنازع.
ومنها: أنه لولا كونها من الثلث لاختلت حكمة حصر الوصية في الثلث، فإنه لولاه لالتجأ كل من يريد الزيادة في الوصية على الثلث إلى العطايا المنجزة، فيفوت الغرض الباعث على المنع من الزائد.
واحتج الآخرون بأنه مالك تصرف في ملكه، فيكون سائغا. والصغرى مفروضة، والكبرى قوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (3) خرج منه ما بعد الموت فيبقى الباقي، أو يقال: أن ما بعد الموت من التصرف ليس تسليطا على ماله بل على مال غيره وهو الوارث. وبأصالة الجواز، وباستصحاب ما كان في حال الصحة، وبأنه لولا صحتها لما لزمت بالبرء، والتالي باطل، فكذا المقدم. وبرواية عمار عن الصادق عليه السلام: " قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جائز " (4).
وبرواية عمار أيضا عنه عليه السلام في الرجل
وله (2) وجوه أخرى من الاعتبار، منها: أنه إن كانت المؤخرات من الثلث فالمنجزات كذلك، لكن المقدم حق فالتالي مثله. وبيان الملازمة: أن المقتضي لحصر الوصية في الثلث النظر إلى الورثة والشفقة عليهم، وهذه العلة مبنية عليها في النصوص وهي موجودة في المتنازع.
ومنها: أنه لولا كونها من الثلث لاختلت حكمة حصر الوصية في الثلث، فإنه لولاه لالتجأ كل من يريد الزيادة في الوصية على الثلث إلى العطايا المنجزة، فيفوت الغرض الباعث على المنع من الزائد.
واحتج الآخرون بأنه مالك تصرف في ملكه، فيكون سائغا. والصغرى مفروضة، والكبرى قوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (3) خرج منه ما بعد الموت فيبقى الباقي، أو يقال: أن ما بعد الموت من التصرف ليس تسليطا على ماله بل على مال غيره وهو الوارث. وبأصالة الجواز، وباستصحاب ما كان في حال الصحة، وبأنه لولا صحتها لما لزمت بالبرء، والتالي باطل، فكذا المقدم. وبرواية عمار عن الصادق عليه السلام: " قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جائز " (4).
وبرواية عمار أيضا عنه عليه السلام في الرجل