____________________
العتق، ويجوز نسبة العتق إليه لكونه سببه القوي بواسطة الوصية. وهذا وإن كان بعيدا إلا أنه مناسب حيث لم يبق للرواية عاضد.
والثاني: أنها واردة في العتق فلا يلزم تعدي الحكم منه إلى غيره. ودعوى أولوية غيره ممنوعة بل هو قياس. وبناؤه على التغليب لا يدل على المطلوب. وعدم القائل باختصاصه بالحكم - على تقدير تسليمه - لا يجوز قياس غيره عليه، مع ما فيها من القصور.
وأما رواية أبي ولاد ففيها: أن مضمونها لا يقول به أحد، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته، والحكم فيها بالعكس، فكيف يستند إلى مثل هذه الرواية المقلوبة الحكم الضعيفة السند؟! والكلام في رواية ابن الجهم كالكلام في رواية ابن عقبة.
وأجود ما في هذا الباب متنا وسندا الرواية العامية (1)، ومن ادعى خلاف ذلك فالسبر يرد دعواه، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي (2) وأما اعتبارهم الأول ودعوى الملازمة بين خروج الوصية والمنجزات من الثلث ففيه القدح في الملازمة، لأن مبنى الأحكام على مثل ذلك غير جائز. والعلة ضعيفة، لأنها غير منصوصة وإن كانت مظنونة من حكمة الحكم المنصوص، مع أنها منقوضة بالصحيح خصوصا المشارف على الموت بأحد الأسباب الموجبة للخطر مع عدم المرض. وليس ببعيد أن يكون الحكمة في ذلك سهولة إخراج المال بعد الموت على النفس حيث يصير للغير فيمنع من التجري عليه لتضييع حق غيره مع حفظه له لما كان حقه وشحه عليه.
وهذه الحكمة ليست حاصلة في الحي وإن كان مريضا، لأن البئر ممكن، والشح بالمال في الجملة حاصل، فيكون كتصرف الصحيح في ماله غيره. وكون مال المريض في معرض ملك الورثة في الحال بخلاف الصحيح مطلقا ممنوع، فرب
والثاني: أنها واردة في العتق فلا يلزم تعدي الحكم منه إلى غيره. ودعوى أولوية غيره ممنوعة بل هو قياس. وبناؤه على التغليب لا يدل على المطلوب. وعدم القائل باختصاصه بالحكم - على تقدير تسليمه - لا يجوز قياس غيره عليه، مع ما فيها من القصور.
وأما رواية أبي ولاد ففيها: أن مضمونها لا يقول به أحد، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته، والحكم فيها بالعكس، فكيف يستند إلى مثل هذه الرواية المقلوبة الحكم الضعيفة السند؟! والكلام في رواية ابن الجهم كالكلام في رواية ابن عقبة.
وأجود ما في هذا الباب متنا وسندا الرواية العامية (1)، ومن ادعى خلاف ذلك فالسبر يرد دعواه، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي (2) وأما اعتبارهم الأول ودعوى الملازمة بين خروج الوصية والمنجزات من الثلث ففيه القدح في الملازمة، لأن مبنى الأحكام على مثل ذلك غير جائز. والعلة ضعيفة، لأنها غير منصوصة وإن كانت مظنونة من حكمة الحكم المنصوص، مع أنها منقوضة بالصحيح خصوصا المشارف على الموت بأحد الأسباب الموجبة للخطر مع عدم المرض. وليس ببعيد أن يكون الحكمة في ذلك سهولة إخراج المال بعد الموت على النفس حيث يصير للغير فيمنع من التجري عليه لتضييع حق غيره مع حفظه له لما كان حقه وشحه عليه.
وهذه الحكمة ليست حاصلة في الحي وإن كان مريضا، لأن البئر ممكن، والشح بالمال في الجملة حاصل، فيكون كتصرف الصحيح في ماله غيره. وكون مال المريض في معرض ملك الورثة في الحال بخلاف الصحيح مطلقا ممنوع، فرب