ولو قيل: يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن، لكان حسنا.
____________________
والحمى العفنية أنواع، منها: الورد، وهي التي تأتي كل يوم. والغب، وهي التي تأتي يوما وتترك يوما. والثلث، وهي التي تأتي يومين وتترك يوما. والربع - بكسر أوله، وكذا ما قبله من الحميات - وهي التي تأتي يوما وتترك يومين وتعود في الرابع.
والأخوين، وهي التي تأتي يومين وتقطع يومين. وقد أطلق المصنف أنها ليست مخوفة بل محتملة للأمرين، وذكر جماعة منهم العلامة (1) أن ما عدا الغب والربع مخوف.
قوله: " والزحير ".
وهو حركة منكرة من المعاء المستقيم تدعو إلى البراز بسبب ورم أو خلط لاذع أو برد نال الموضع أو غيره. وإنما يكون غير مخوف مع تجرده عن غيره من الأمراض، فلو اقترن به إسهال فهو مخوف كما تقدم.
قوله: " ولو قيل: يتعلق الحكم... الخ ".
إذا قلنا: إن تبرعات المريض المنجزة من الثلث وليس كل مرض يتفق للانسان يكون تصرفه فيه موقوفا بل مرض مخصوص، احتيج إلى ضبطه. وقد اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط (2): إن المرض المانع هو المخوف، وهو ما يتوقع به الموت قطعا أو غالبا كما مر، دون غيره وإن اتفق به الموت. وقد مر تفصيله. واستند في ذلك إلى ما تقدم من الأخبار المشعرة بذلك، كقوله: " ما للرجل عند موته " (1) وليس المراد عند نزول الموت به بالفعل، فيتعين حمله على ظهور أمارته، لأنه أقرب من غيره من المجازات والمراد ظهوره بذلك المرض، وقوله في بعض الروايات: " في رجل حضره الموت " (4) وإنما يصدق حضوره في المرض المخوف،
والأخوين، وهي التي تأتي يومين وتقطع يومين. وقد أطلق المصنف أنها ليست مخوفة بل محتملة للأمرين، وذكر جماعة منهم العلامة (1) أن ما عدا الغب والربع مخوف.
قوله: " والزحير ".
وهو حركة منكرة من المعاء المستقيم تدعو إلى البراز بسبب ورم أو خلط لاذع أو برد نال الموضع أو غيره. وإنما يكون غير مخوف مع تجرده عن غيره من الأمراض، فلو اقترن به إسهال فهو مخوف كما تقدم.
قوله: " ولو قيل: يتعلق الحكم... الخ ".
إذا قلنا: إن تبرعات المريض المنجزة من الثلث وليس كل مرض يتفق للانسان يكون تصرفه فيه موقوفا بل مرض مخصوص، احتيج إلى ضبطه. وقد اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط (2): إن المرض المانع هو المخوف، وهو ما يتوقع به الموت قطعا أو غالبا كما مر، دون غيره وإن اتفق به الموت. وقد مر تفصيله. واستند في ذلك إلى ما تقدم من الأخبار المشعرة بذلك، كقوله: " ما للرجل عند موته " (1) وليس المراد عند نزول الموت به بالفعل، فيتعين حمله على ظهور أمارته، لأنه أقرب من غيره من المجازات والمراد ظهوره بذلك المرض، وقوله في بعض الروايات: " في رجل حضره الموت " (4) وإنما يصدق حضوره في المرض المخوف،