____________________
عن ملكه حين ملكه بالقبول، وانعتق عليه تبعا لملكه بغير اختياره فلم يكن مفوتا باختياره شيئا وإنما جاء الفوات من قبل الله تعالى.
ويشكل هذا: بأنه لو تم لزم مثله فيما لو اشتراه بعوض فإن مجرد الشراء والتملك ليس هو المانع من النفوذ، وإنما المانع والمفوت لحق الورثة العتق وهو يحصل بغير اختياره كما قيل هنا. (1) لكن يجاب عنه: بأنه هنا مفوت على الورثة الثمن باختياره حيث بذله في مقابلة ما يوجب التلف قطعا بغير فائدة تعود على الوارث، وحينئذ فلا يتم الدليل إلا بإضافة أمر آخر، وهو أنه لم يخرج شيئا عن ملكه بعوض يحصل به فوات شئ على الورثة. وكان الأولى في الاستدلال على هذا التقدير أن يقول: لأنه لم يفوت شيئا على الورثة من حيث إنه ملكه بغير عوض، والعتق وقع قهريا.
والحاصل: أن المعتبر في صحة العتق حصول الأمرين معا، وهما عدم العوض، وكون العتق قهريا، فمتى انتفى أحدهما اعتبر من الثلث.
وأما ما ادعاه المصنف من الاجماع على الحكم فبالنظر إلى من تقدمه من أصحابنا وكأنه لم يظهر له مخالف قبله، وإلا فالمسألة محتملة، والعامة مختلفون في حكمها فذهب بعضهم (2) إلى اعتبار خروجه من الثلث كالعتق اختيارا، وقواه العلامة في التحرير (3) استنادا إلى أن اختيار السبب كاختيار المسبب، فمتى كان الأول مقدورا فالثاني كذلك، وهو قول بعض المتكلمين. وحينئذ فلا يلزم من كون العتق قهريا خروجه من الأصل، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن مستندا إلى اختيار المريض في التمليك. والأقوى ما اختاره المصنف.
ولا يقدح دعواه الاجماع في فتوى العلامة بخلافه، لأن الحق أن اجماع
ويشكل هذا: بأنه لو تم لزم مثله فيما لو اشتراه بعوض فإن مجرد الشراء والتملك ليس هو المانع من النفوذ، وإنما المانع والمفوت لحق الورثة العتق وهو يحصل بغير اختياره كما قيل هنا. (1) لكن يجاب عنه: بأنه هنا مفوت على الورثة الثمن باختياره حيث بذله في مقابلة ما يوجب التلف قطعا بغير فائدة تعود على الوارث، وحينئذ فلا يتم الدليل إلا بإضافة أمر آخر، وهو أنه لم يخرج شيئا عن ملكه بعوض يحصل به فوات شئ على الورثة. وكان الأولى في الاستدلال على هذا التقدير أن يقول: لأنه لم يفوت شيئا على الورثة من حيث إنه ملكه بغير عوض، والعتق وقع قهريا.
والحاصل: أن المعتبر في صحة العتق حصول الأمرين معا، وهما عدم العوض، وكون العتق قهريا، فمتى انتفى أحدهما اعتبر من الثلث.
وأما ما ادعاه المصنف من الاجماع على الحكم فبالنظر إلى من تقدمه من أصحابنا وكأنه لم يظهر له مخالف قبله، وإلا فالمسألة محتملة، والعامة مختلفون في حكمها فذهب بعضهم (2) إلى اعتبار خروجه من الثلث كالعتق اختيارا، وقواه العلامة في التحرير (3) استنادا إلى أن اختيار السبب كاختيار المسبب، فمتى كان الأول مقدورا فالثاني كذلك، وهو قول بعض المتكلمين. وحينئذ فلا يلزم من كون العتق قهريا خروجه من الأصل، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن مستندا إلى اختيار المريض في التمليك. والأقوى ما اختاره المصنف.
ولا يقدح دعواه الاجماع في فتوى العلامة بخلافه، لأن الحق أن اجماع