____________________
يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: " إذا أبانه جاز ". وبموثقة عمار أيضا عنه عليه السلام قال: " الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال: بعدي، فليس له إلا الثلث " (2). وبرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله، ولا يضر بورثته " (3).
هذا محصول حجج الفريقين، وفي كل واحد منهما نظر:
أما الصحيحتان الأوليان اللتان هما عدة الاستدلال ومعتمده فلا دلالة لهما على المطلوب، بل دلالتهما على ما بعد الموت أولى. وأما الثانية فإنها صريحة فيه، لأنه قال فيها: " الرجل يموت ما له من ماله؟ " فلا وجه للاستدلال بها على المنجزات. وأما الأولى فكما يحتمل المنجز يحتمل الوصية، لأن " عند " من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة فدلالتها على الوصية أقوى، وإن استعملت " عند " فيما تقدم بيسير فإن سلم كونه حقيقة فغيره أكثر. وأما باقي الروايات على كثرتها فمشتركة في ضعف السند.
وأما ما يختص كل واحدة ففي رواية علي بن عقبة - مع كونها أوضح الجميع دلالة - أمران:
أحدهما: إمكان حملها على الوصية، لأن حضور الموت قرينة منعه من مباشرة
هذا محصول حجج الفريقين، وفي كل واحد منهما نظر:
أما الصحيحتان الأوليان اللتان هما عدة الاستدلال ومعتمده فلا دلالة لهما على المطلوب، بل دلالتهما على ما بعد الموت أولى. وأما الثانية فإنها صريحة فيه، لأنه قال فيها: " الرجل يموت ما له من ماله؟ " فلا وجه للاستدلال بها على المنجزات. وأما الأولى فكما يحتمل المنجز يحتمل الوصية، لأن " عند " من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة فدلالتها على الوصية أقوى، وإن استعملت " عند " فيما تقدم بيسير فإن سلم كونه حقيقة فغيره أكثر. وأما باقي الروايات على كثرتها فمشتركة في ضعف السند.
وأما ما يختص كل واحدة ففي رواية علي بن عقبة - مع كونها أوضح الجميع دلالة - أمران:
أحدهما: إمكان حملها على الوصية، لأن حضور الموت قرينة منعه من مباشرة