____________________
ومنشأ الخلاف من اختلاف الروايات ظاهر، فمما استدل به منها للأول صحيحة علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير " وقد تقرر في الأصول أن جواب " ما " الاستفهامية للعموم. وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله " (2) والتقريب ما تقدم. ورواية أبي ولاد عنه عليه السلام في الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، قال: " بل تهبه له فيجوز هبتها، ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا " (3). ورواية علي بن عقبة عنه عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: " ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي " (4). وهذه الرواية وإن كانت متضمنة للعتق خاصة إلا أنه لكونه مبنيا على التغليب يفيد حكم غيره بطريق أولى. ورواية الحسن بن الجهم قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام ما تقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك، وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئا غيره؟ قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع " (5).