____________________
القدر الزائد عما أخذه من العوض في قوة المتبرع به وإن لم يكن متميزا. وقد نبه على إدخاله في المثال.
وخرج أيضا عتق القريب المملوك بغير عوض فإن عتقه ليس من منجزات المريض، وإنما وقع قهريا من الشارع.
وبقي مثل التزويج بأقل من مهر المثل، وإجارة نفسه بأقل من أجرة المثل داخلا في التبرع بالمنجزات، مع أنه خارج عن حكمها لا يتوقف على خروجه من الثلث، لأنه ليس مثل إخراج مال من التركة، بل هو اكتساب. والمصنف لم يبين المراد من المنجزات بغير المثال. وضابطها ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض.
إذا تقرر ذلك فنقول: اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها على ذلك الوجه، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في المبسوط (1)، والصدوق (2)، وابن الجنيد (3) - وسائر المتأخرين (4) إلى أنها من الثلث كغير المنجزة. وقال المفيد (5)، والشيخ في النهاية (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8)، والآبي (9) تلميذ المصنف: إنها من الأصل. والمصنف لم يرجح هنا أحد القولين، لكنه رجح الأول في مواضع متعددة من الكتاب (10).
وخرج أيضا عتق القريب المملوك بغير عوض فإن عتقه ليس من منجزات المريض، وإنما وقع قهريا من الشارع.
وبقي مثل التزويج بأقل من مهر المثل، وإجارة نفسه بأقل من أجرة المثل داخلا في التبرع بالمنجزات، مع أنه خارج عن حكمها لا يتوقف على خروجه من الثلث، لأنه ليس مثل إخراج مال من التركة، بل هو اكتساب. والمصنف لم يبين المراد من المنجزات بغير المثال. وضابطها ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض.
إذا تقرر ذلك فنقول: اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها على ذلك الوجه، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في المبسوط (1)، والصدوق (2)، وابن الجنيد (3) - وسائر المتأخرين (4) إلى أنها من الثلث كغير المنجزة. وقال المفيد (5)، والشيخ في النهاية (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8)، والآبي (9) تلميذ المصنف: إنها من الأصل. والمصنف لم يرجح هنا أحد القولين، لكنه رجح الأول في مواضع متعددة من الكتاب (10).