____________________
أصحابنا إنما يكون حجة مع تحقق دخول المعصوم في جملة قولهم، فإن حجيته إنما هي باعتبار قوله عندهم، ودخول قوله في قولهم في مثل هذه المسألة النظرية غير معلوم. وقد نبه المصنف في أوائل المعتبر على ذلك، فقال: إن حجية الاجماع لا تتحقق إلا مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في قول المجمعين (1)، ونهى عن الاغترار بمن يتحكم ويدعي خلاف ذلك. وهذا عند الانصاف عين الحق، فإن ادخال قول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعة معروفين بمجرد اتفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكم بارد (2). وبهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر لغيره من المتقدمين في كثير من المسائل التي ادعوا فيها الاجماع إذا قام عنده الدليل على ما يقتضي خلافهم، وقد اتفق لهم ذلك كثيرا لكن زلة المتقدم مسامحة عند الناس دون المتأخر.
ولنرجع إلى بقية أقسام المسألة فنقول: قد عرفت حكم ما لو ملكه بغير عوض اختيارا، وأما إذا ملكه كذلك بغير اختياره كالإرث، فإن قلنا في القسم الأول بكونه من الأصل فهنا كذلك بطريق أولى، وإن قلنا بكونه ثم من الثلث احتمل كونه هنا كذلك، لتحقق الملك للمريض فيكون معدودا من جملة أمواله، فانعتاقه يفوت عليهم المالية. ويضعف بأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا له، ومع ذلك فالعتق قهري فلا مانع منه، وينبغي هنا القطع بنفوذه من الأصل. وفي التذكرة (3) جعل العتق أقرب.
ولو ملكه بعوض فلا يخلو إما أن يكون اختيارا أولا. وعلى التقديرين فلا يخلو إما أن يكون العوض موروثا بحيث يحصل ببذله تفويت على الورثة أولا. فهذه أربعة أقسام:
ولنرجع إلى بقية أقسام المسألة فنقول: قد عرفت حكم ما لو ملكه بغير عوض اختيارا، وأما إذا ملكه كذلك بغير اختياره كالإرث، فإن قلنا في القسم الأول بكونه من الأصل فهنا كذلك بطريق أولى، وإن قلنا بكونه ثم من الثلث احتمل كونه هنا كذلك، لتحقق الملك للمريض فيكون معدودا من جملة أمواله، فانعتاقه يفوت عليهم المالية. ويضعف بأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا له، ومع ذلك فالعتق قهري فلا مانع منه، وينبغي هنا القطع بنفوذه من الأصل. وفي التذكرة (3) جعل العتق أقرب.
ولو ملكه بعوض فلا يخلو إما أن يكون اختيارا أولا. وعلى التقديرين فلا يخلو إما أن يكون العوض موروثا بحيث يحصل ببذله تفويت على الورثة أولا. فهذه أربعة أقسام: