____________________
الأول: أن يملكه بعوض موروث اختيارا بأن اشتراه، فإن كان بثمن المثل واعتبرنا خروج المنجزات من الثلث ففي انعتاقه قولان:
أحدهما: أنه من الثلث، لأن تملكه له باختياره سبب في عتقه فجرى مجرى المباشرة، خصوصا عند من يجعل فاعل السبب فاعل المسبب كالجبائيين. وهذا هو الأصح.
والثاني: نفوذه من الأصل، لأنه إنما يحجر عليه في التبرعات، والشراء ليس بتبرع فلا يكون محجورا عليه. والعتق حصل أولا بغير اختياره فلا يعتبر فيه الثلث.
ويضعف بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته وزوال ماليته بالعتق تضييع على الوارث، كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.
والقولان اختارهما العلامة في القواعد (1) في الوصايا، أولهما في الأحكام المعنوية، وثانيهما في كيفية التنفيذ. ولو اشتراه بدون ثمن المثل فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب (2).
الثاني: أن يملكه بعوض موروث لكنه بغير اختياره، بمعنى استناده إلى أمر الشارع له به، كما لو كان قد نذر في حال الصحة أو المرض - إن جوزنا كونه من الأصل - أنه إذا وجد قريبه يباع بعوض هو قادر عليه اشتراه، فوجده وهو مريض، فينفذ من الأصل على القولين. ويحتمل ضعيفا كونه من الثلث، لحصول السبب المقتضي للتصرف في المرض. وضعف باستناد ذلك إلى ايجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.
الثالث: أن يملكه بعوض غير موروث باختياره، كما لو آجر نفسه للخدمة به، فينعتق من الأصل على القولين، لعدم تفويته شيئا على الورثة، ويأتي على احتماله
أحدهما: أنه من الثلث، لأن تملكه له باختياره سبب في عتقه فجرى مجرى المباشرة، خصوصا عند من يجعل فاعل السبب فاعل المسبب كالجبائيين. وهذا هو الأصح.
والثاني: نفوذه من الأصل، لأنه إنما يحجر عليه في التبرعات، والشراء ليس بتبرع فلا يكون محجورا عليه. والعتق حصل أولا بغير اختياره فلا يعتبر فيه الثلث.
ويضعف بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته وزوال ماليته بالعتق تضييع على الوارث، كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.
والقولان اختارهما العلامة في القواعد (1) في الوصايا، أولهما في الأحكام المعنوية، وثانيهما في كيفية التنفيذ. ولو اشتراه بدون ثمن المثل فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب (2).
الثاني: أن يملكه بعوض موروث لكنه بغير اختياره، بمعنى استناده إلى أمر الشارع له به، كما لو كان قد نذر في حال الصحة أو المرض - إن جوزنا كونه من الأصل - أنه إذا وجد قريبه يباع بعوض هو قادر عليه اشتراه، فوجده وهو مريض، فينفذ من الأصل على القولين. ويحتمل ضعيفا كونه من الثلث، لحصول السبب المقتضي للتصرف في المرض. وضعف باستناد ذلك إلى ايجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.
الثالث: أن يملكه بعوض غير موروث باختياره، كما لو آجر نفسه للخدمة به، فينعتق من الأصل على القولين، لعدم تفويته شيئا على الورثة، ويأتي على احتماله