____________________
التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة ويكون سهم الزوجة تاما من أصل التركة، لأن الاثنين ثمن الفريضة التي هي ستة عشر، والواجب أن تكون الوصية من أصل التركة ويدخل النقص بها على جميع الورثة في كل واحد بنسبة استحقاقه، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق، وهو تصحيح فريضة الميراث ثم زيادة مثل نصيب من أضيف إليه الوصية ليشترك الجميع في النقص.
هذا كله مع إجازة الورثة. ولو لم تجز فالمسألة من اثني عشر، له الثلث أربعة والثمانية بين الزوجة والبنت على أصل الفريضة الشرعية، للزوجة سهم وللبنت سبعة. ولو أجازت إحداهما خاصة ضربت إحدى الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ ستين، لأن بين الاثني عشر والخمسة عشر توافقا بالثلث، فيضرب ثلث أحدهما في الأخرى، فمن أجاز ضرب نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد، ومن رد ضرب نصيبه من مسألة الرد في (وفق) (1) مسألة الإجازة، فذلك نصيبه والباقي للموصى له.
وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورد الآخرين. فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما في الأخرى، ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ونصيب من رد في مسألة الإجازة. فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الإجازة سبعة من خمسة عشر، تضربها في أربعة وفق مسألة الرد تبلغ ثمانية وعشرين، فهو نصيبها من الستين. وللزوجة واحد من اثني عشر مسألة الرد، تضربه في وفق مسألة الإجازة - وهو خمسة من خمسة عشر - تبلغ خمسة، فهي نصيبها من الستين. والباقي - وهو سبعة وعشرون - للموصى له.
ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة - وهو واحد - في أربعة وفق مسألة الرد، فلها أربعة، ونصيب البنت من مسألة الرد - وهو سبعة من اثني عشر - في وفق مسألة الإجازة - وهو خمسة - تبلغ خمسة وثلاثين، والباقي - وهو
هذا كله مع إجازة الورثة. ولو لم تجز فالمسألة من اثني عشر، له الثلث أربعة والثمانية بين الزوجة والبنت على أصل الفريضة الشرعية، للزوجة سهم وللبنت سبعة. ولو أجازت إحداهما خاصة ضربت إحدى الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ ستين، لأن بين الاثني عشر والخمسة عشر توافقا بالثلث، فيضرب ثلث أحدهما في الأخرى، فمن أجاز ضرب نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد، ومن رد ضرب نصيبه من مسألة الرد في (وفق) (1) مسألة الإجازة، فذلك نصيبه والباقي للموصى له.
وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورد الآخرين. فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما في الأخرى، ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ونصيب من رد في مسألة الإجازة. فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الإجازة سبعة من خمسة عشر، تضربها في أربعة وفق مسألة الرد تبلغ ثمانية وعشرين، فهو نصيبها من الستين. وللزوجة واحد من اثني عشر مسألة الرد، تضربه في وفق مسألة الإجازة - وهو خمسة من خمسة عشر - تبلغ خمسة، فهي نصيبها من الستين. والباقي - وهو سبعة وعشرون - للموصى له.
ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة - وهو واحد - في أربعة وفق مسألة الرد، فلها أربعة، ونصيب البنت من مسألة الرد - وهو سبعة من اثني عشر - في وفق مسألة الإجازة - وهو خمسة - تبلغ خمسة وثلاثين، والباقي - وهو