____________________
أيضا حتى عن الشافعية، وأنهم جعلوا اعتباره في الحالين وما بينهما قولا ثالثا.
وإنما نبهنا على ذلك لأن ظاهر دليل المشترط يقتضي خلاف ذلك، فإن اختلال الشرائط بعد الوصية وانعقاد العقد لا يفيد الفائدة التي اعتبرت الشرائط لأجلها، خصوصا بعد الوفاة ومحل التصرف. اللهم إلا أن يقولوا: إن فواتها لا يقدح ما دام حيا خاصة، لأن الفائدة لا تفوت فيعتبر وجودها حالة الوصية ليصح العقد، ولا يضر تجدد نقيضها إلى حين الوفاة، ثم يعتبر وجودها زمن التصرف. ومما ينبه على إرادتهم ذلك اتفاقهم على أن تجدد الفسق يبطل الوصاة حيث نعتبرها، ولم يتعرضوا لغيره من الشروط لندور وقوع خلافه، فإن البلوغ لا يطرأ ضده، والاسلام كذلك غالبا، وكذلك الحرية. وعلى هذا فيتحد القول الثالث والرابع. ولعل هذا أجود.
والمحقق الشيخ علي (رحمه الله) (1) فهم أن في المسألة قولين خاصة، بناء على أن القائل باشتراط حصول الشرائط عند العقد يعتبر استمرارها من حينه إلى الآخر، ومعتبر حصولها عند الوفاة يعتبره كذلك إلى الآخر. وهذا الفهم من حيث الاعتبار حسن إلا أن كلامهم ينافيه كما نبهنا عليه سابقا، فإنهم قد صرحوا بإرادة خلاف ذلك، خصوصا عبارة الشهيد في الدروس (2) وشرح الارشاد (3).
وعلى كل حال فكلامهم في هذه الأقوال غير محرر، فإن اشتراط استمرار الشرائط من حين الوفاة إلى انقضاء الولاية مما لا شبهة فيه ليحصل الغرض المقصود منها، فمن قال: إن المعتبر حصولها حال الوفاة قائل باعتبار استمرارها فيه إلى الآخر، ومن قال: إن المعتبر حال الوصية لا يعتبر استمرارها حال الحياة ثم يعتبر وجودها بعد الوفاة. فلا ينضبط الكلام، ولم ينبهوا عليها إلا أن استبطان كلامهم يقتضيه، ولولا تصريحهم بذلك لكان ما ذكره الشيخ علي - رحمه الله - جيدا. وعلى هذا فيتحرر
وإنما نبهنا على ذلك لأن ظاهر دليل المشترط يقتضي خلاف ذلك، فإن اختلال الشرائط بعد الوصية وانعقاد العقد لا يفيد الفائدة التي اعتبرت الشرائط لأجلها، خصوصا بعد الوفاة ومحل التصرف. اللهم إلا أن يقولوا: إن فواتها لا يقدح ما دام حيا خاصة، لأن الفائدة لا تفوت فيعتبر وجودها حالة الوصية ليصح العقد، ولا يضر تجدد نقيضها إلى حين الوفاة، ثم يعتبر وجودها زمن التصرف. ومما ينبه على إرادتهم ذلك اتفاقهم على أن تجدد الفسق يبطل الوصاة حيث نعتبرها، ولم يتعرضوا لغيره من الشروط لندور وقوع خلافه، فإن البلوغ لا يطرأ ضده، والاسلام كذلك غالبا، وكذلك الحرية. وعلى هذا فيتحد القول الثالث والرابع. ولعل هذا أجود.
والمحقق الشيخ علي (رحمه الله) (1) فهم أن في المسألة قولين خاصة، بناء على أن القائل باشتراط حصول الشرائط عند العقد يعتبر استمرارها من حينه إلى الآخر، ومعتبر حصولها عند الوفاة يعتبره كذلك إلى الآخر. وهذا الفهم من حيث الاعتبار حسن إلا أن كلامهم ينافيه كما نبهنا عليه سابقا، فإنهم قد صرحوا بإرادة خلاف ذلك، خصوصا عبارة الشهيد في الدروس (2) وشرح الارشاد (3).
وعلى كل حال فكلامهم في هذه الأقوال غير محرر، فإن اشتراط استمرار الشرائط من حين الوفاة إلى انقضاء الولاية مما لا شبهة فيه ليحصل الغرض المقصود منها، فمن قال: إن المعتبر حصولها حال الوفاة قائل باعتبار استمرارها فيه إلى الآخر، ومن قال: إن المعتبر حال الوصية لا يعتبر استمرارها حال الحياة ثم يعتبر وجودها بعد الوفاة. فلا ينضبط الكلام، ولم ينبهوا عليها إلا أن استبطان كلامهم يقتضيه، ولولا تصريحهم بذلك لكان ما ذكره الشيخ علي - رحمه الله - جيدا. وعلى هذا فيتحرر