____________________
واعلم أن قوله في القول الأخير: أنها تصح في أداء الحقوق، أجنبي من المسألة التي هي موضع النزاع، لأن موضوعها الوصية بالنظر إلى مال ولده وله أب، لا وصية في ماله ليخرج منه الحقوق فإن ذلك ثابت بالاجماع. وأيضا فظاهر اللفظ أن الوصية المذكورة مقصورة على نظر الوصي في مال ولده، ومعه لا يتناول كون هذا الوصي وصيا على اخراج الحقوق، وإن كان للموصي أن ينصب وصيا في ذلك، لأن الوصية يتبع فيها نص الموصي من عموم وخصوص.
وبالجملة فإن ذكر الموصي لهذا الوصي لفظا (1) يدل على كونه وصيا على اخراج الحقوق مضافا إلى وصايته على ولده يكون قد اشتملت على أمرين: أحدهما المختلف فيه، والآخر خارج عن محل النزاع، ولا وجه لادخال المتفق فيه هنا، لأن اشتمال الوصية على معنى صحيح وآخر باطل لا يقدح في صحة الصحيح ولا ابطال الباطل.
وإن كان قد اقتصر على جعله وصيا على النظر في مال ولده - كما هو الظاهر - لم يتناول ذلك الوصية إليه في اخراج الحقوق.
ويمكن أن يفرض لجواز الوصية في اخراج الحقوق فائدة، وهي: أن وصية الانسان مع وجود أبيه في إخراج الوصايا وإن كانت جائزة لكن لا تخلو من إشكال، لأن وصية الولد إنما تصح بما لا ولاية للأب فيه، ولهذا لم تصح الوصية على الأطفال مع وجود الأب. وإذا كان كذلك فلو لم يوص الولد بقضاء الدين وانفاذ الوصايا مع وجود أبيه كان الأب أولى بذلك من غيره حتى الحاكم، كما هو أولى بالأطفال، كما نبه عليه في التذكرة (2)، ونسب القول بكون الحاكم أولى بوصاياه والأب أولى بديونه إلى الشافعية. وإذا كان عدم الايصاء موجبا لولاية الأب على ذلك دل على أن للأب حق الولاية على وصية أبيه كما له الولاية على أولاده، فإذا أوصى الابن إلى غيره يجب أن لا يكون صحيحا، كما لو أوصى بأولاده إلى غيره، فنبه المصنف بما ذكر من
وبالجملة فإن ذكر الموصي لهذا الوصي لفظا (1) يدل على كونه وصيا على اخراج الحقوق مضافا إلى وصايته على ولده يكون قد اشتملت على أمرين: أحدهما المختلف فيه، والآخر خارج عن محل النزاع، ولا وجه لادخال المتفق فيه هنا، لأن اشتمال الوصية على معنى صحيح وآخر باطل لا يقدح في صحة الصحيح ولا ابطال الباطل.
وإن كان قد اقتصر على جعله وصيا على النظر في مال ولده - كما هو الظاهر - لم يتناول ذلك الوصية إليه في اخراج الحقوق.
ويمكن أن يفرض لجواز الوصية في اخراج الحقوق فائدة، وهي: أن وصية الانسان مع وجود أبيه في إخراج الوصايا وإن كانت جائزة لكن لا تخلو من إشكال، لأن وصية الولد إنما تصح بما لا ولاية للأب فيه، ولهذا لم تصح الوصية على الأطفال مع وجود الأب. وإذا كان كذلك فلو لم يوص الولد بقضاء الدين وانفاذ الوصايا مع وجود أبيه كان الأب أولى بذلك من غيره حتى الحاكم، كما هو أولى بالأطفال، كما نبه عليه في التذكرة (2)، ونسب القول بكون الحاكم أولى بوصاياه والأب أولى بديونه إلى الشافعية. وإذا كان عدم الايصاء موجبا لولاية الأب على ذلك دل على أن للأب حق الولاية على وصية أبيه كما له الولاية على أولاده، فإذا أوصى الابن إلى غيره يجب أن لا يكون صحيحا، كما لو أوصى بأولاده إلى غيره، فنبه المصنف بما ذكر من