____________________
الثالث: أن يأخذ أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، لأن الكفاية إن كانت أقل من الأجرة فلأنه مع حصولها يكون غنيا، ومن كان غنيا يجب عليه الاستعفاف لقوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ (1) والأمر للوجوب فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الأجرة. وإن كانت أجرة المثل أقل فإنما يستحق عوض عمله، فلا يحل له أخذ ما زاد عليه، ولأن العمل لو كان لمكلف يستحق عليه الأجرة لم يستحق أزيد من أجرة مثله، فكيف يستحق الأزيد مع كون المستحق عليه يتيما؟!
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال:
لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) هو القوت، وإنما عنى: فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم بما يصلحهم ". (2) والتحقيق: أن الأكل بالمعروف يحتاج إلى تنقيح، فإن أريد به الأكل المتعارف - كما يظهر من الآية والرواية - وجعل مختصا بالولي لا يتعدى إلى عياله، فلا منافاة بين الفقر وحصول الكفاية منه بهذا الاعتبار، لأن حصول القوت يحتاج معه إلى بقية مؤنة السنة من نفقة وكسوة ومسكن وغيرها حتى يتحقق ارتفاع الفقر، وإن لم يشترط (3) حصول ذلك في نفقة (4) عياله الواجبي النفقة. وحينئذ فقولهم في الاستدلال بثبوت أقل الأمرين: إنه مع حصول الكفاية، يكون غنيا فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الأجرة، غير صحيح.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال:
لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) هو القوت، وإنما عنى: فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم بما يصلحهم ". (2) والتحقيق: أن الأكل بالمعروف يحتاج إلى تنقيح، فإن أريد به الأكل المتعارف - كما يظهر من الآية والرواية - وجعل مختصا بالولي لا يتعدى إلى عياله، فلا منافاة بين الفقر وحصول الكفاية منه بهذا الاعتبار، لأن حصول القوت يحتاج معه إلى بقية مؤنة السنة من نفقة وكسوة ومسكن وغيرها حتى يتحقق ارتفاع الفقر، وإن لم يشترط (3) حصول ذلك في نفقة (4) عياله الواجبي النفقة. وحينئذ فقولهم في الاستدلال بثبوت أقل الأمرين: إنه مع حصول الكفاية، يكون غنيا فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الأجرة، غير صحيح.