____________________
وتجدده بعدها قبل موت الموصي وبعده. فكما لا تبطل وصيته بالعجز الطارئ زمن وصايته لا تبطل لو كان متصفا به ابتداء، ويضم الحاكم إليه مساعدا في الحالين حيث يقتصر الموصي عليه.
وعموم الأدلة متناول لما ذكرناه في القسمين، وبه صرح في التذكرة، فقال:
" الظاهر من مذهب علمائنا جواز الوصية إلى من يعجز عن التصرف ولا يهتدي إليه، لسفه أو هرم أو غيرهما، وينجبر نقصه بنظر الحاكم " (1).
ولكن الشهيد في الدروس (2) توقف في صحة الوصية إلى العاجز ابتداء، من حيث وجوب العمل بقول الموصي ما أمكن، ومن عدم الفائدة المقصودة في الوصية.
ويمكن منع عدم الفائدة على هذا التقدير، لجواز أن يكون العاجز ذا رأي وتدبير ولكنه عاجز عن الاستقلال فيفوض إليه الموصي أمره لذلك ويعتمد في تمام الفعل على نصب الحاكم له معينا فتحصل الفائدة المطلوبة من الوصية ويسلم من تبديلها المنهي عنه.
وقد يفهم من قول المصنف: " ولو ظهر من الوصي عجز " كونه مستورا في حال الوصية، وإنما ظهر بعد الوصاية. وكيف كان فالاعتماد على عدم الفرق بين الأمرين.
واعلم أنه بنى الضم للمجهول ولم يجعل الضام الحاكم كما صنع غيره (3)، ويمكن كون النكتة فيه ليشمل ما لو وجد الحاكم المتمكن من الضم فيكون هو الفاعل، لما هو المعلوم من أن هذه الوظائف لا يتولاها غيره، وما لو تعذر فيجب على عدول المؤمنين الانضمام إليه ومساعدته على انفاذ الوصية، كما يجب عليهم انفاذها لو لم يكن هناك وصي أصلا كما سيأتي. (4).
وعموم الأدلة متناول لما ذكرناه في القسمين، وبه صرح في التذكرة، فقال:
" الظاهر من مذهب علمائنا جواز الوصية إلى من يعجز عن التصرف ولا يهتدي إليه، لسفه أو هرم أو غيرهما، وينجبر نقصه بنظر الحاكم " (1).
ولكن الشهيد في الدروس (2) توقف في صحة الوصية إلى العاجز ابتداء، من حيث وجوب العمل بقول الموصي ما أمكن، ومن عدم الفائدة المقصودة في الوصية.
ويمكن منع عدم الفائدة على هذا التقدير، لجواز أن يكون العاجز ذا رأي وتدبير ولكنه عاجز عن الاستقلال فيفوض إليه الموصي أمره لذلك ويعتمد في تمام الفعل على نصب الحاكم له معينا فتحصل الفائدة المطلوبة من الوصية ويسلم من تبديلها المنهي عنه.
وقد يفهم من قول المصنف: " ولو ظهر من الوصي عجز " كونه مستورا في حال الوصية، وإنما ظهر بعد الوصاية. وكيف كان فالاعتماد على عدم الفرق بين الأمرين.
واعلم أنه بنى الضم للمجهول ولم يجعل الضام الحاكم كما صنع غيره (3)، ويمكن كون النكتة فيه ليشمل ما لو وجد الحاكم المتمكن من الضم فيكون هو الفاعل، لما هو المعلوم من أن هذه الوظائف لا يتولاها غيره، وما لو تعذر فيجب على عدول المؤمنين الانضمام إليه ومساعدته على انفاذ الوصية، كما يجب عليهم انفاذها لو لم يكن هناك وصي أصلا كما سيأتي. (4).