____________________
قد عرفت من المسألة السابقة أن ولاية الجد وإن علا على الولد مقدمة على ولاية وصي الأب، فإذا نصب الأب وصيا على ولده المولى عليه مع وجود جده للأب وإن علا لم يصح، لأن ولاية الجد ثابتة له حينئذ بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه ولا اثبات شريك معه. ومعنى عدم صحتها أنها لا تقع ماضية مطلقا، لكن هل تقع باطلة من رأس، أم تصح على بعض الوجوه دون بعض؟ أقوال:
أحدها: البطلان مطلقا، لأن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد وصلاحيته للولاية، فإذا انقطع ولاية الأب بموته لم تقع ولاية وصيه، فإذا مات الجد افتقر عود ولاية الأب - لتؤثر في نصب الوصي - إلى دليل، إذ الأصل عدم عودها فلا تصح في حياة الجد ولا بعد موته.
الثاني: بطلانها في زمان ولاية الجد خاصة، لأن ولاية الأب شاملة للأزمنة كلها إلا زمان ولاية الجد فيختص البطلان بزمان وجوده.
وقد عرفت جوابه، فإن انقطاع ولاية الأب بموته مع وجود الجد صالحا للولاية أمر معلوم، وعودها بعد موت الجد يحتاج إلى دليل. ودعوى أن ولاية الأب ثابتة في جميع الأزمان المستقبلة التي من جملتها ما بعد زمان الجد غير معلوم، بل هو عين المتنازع، وإنما المعلوم مع وجود الجد بعد انقطاع ولايته لا ثبوتها بعد موت الجد.
الثالث: صحتها في الثلث خاصة، لأن له اخراجه عن الوارث أصلا فيكون له إثبات ولاية غيره بطريق أولى.
وفيه: منع الأولوية بل الملازمة، فإن إزالة الملك تقتضي إبطال حق الوارث منه أصلا وهو الأمر الثابت له شرعا، وأما بقاؤه في ملك الوارث فإنه يقتضي شرعا كون الولاية عليه لمالكه أو وليه الثابتة ولايته عليه بالأصالة، فلا يكون للأب ولاية عليه بالنسبة إليه أصلا. وقد ظهر أن أجود الأقوال الأول، والقول الأول والأخير كلاهما للشيخ في المبسوط (1).
أحدها: البطلان مطلقا، لأن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد وصلاحيته للولاية، فإذا انقطع ولاية الأب بموته لم تقع ولاية وصيه، فإذا مات الجد افتقر عود ولاية الأب - لتؤثر في نصب الوصي - إلى دليل، إذ الأصل عدم عودها فلا تصح في حياة الجد ولا بعد موته.
الثاني: بطلانها في زمان ولاية الجد خاصة، لأن ولاية الأب شاملة للأزمنة كلها إلا زمان ولاية الجد فيختص البطلان بزمان وجوده.
وقد عرفت جوابه، فإن انقطاع ولاية الأب بموته مع وجود الجد صالحا للولاية أمر معلوم، وعودها بعد موت الجد يحتاج إلى دليل. ودعوى أن ولاية الأب ثابتة في جميع الأزمان المستقبلة التي من جملتها ما بعد زمان الجد غير معلوم، بل هو عين المتنازع، وإنما المعلوم مع وجود الجد بعد انقطاع ولايته لا ثبوتها بعد موت الجد.
الثالث: صحتها في الثلث خاصة، لأن له اخراجه عن الوارث أصلا فيكون له إثبات ولاية غيره بطريق أولى.
وفيه: منع الأولوية بل الملازمة، فإن إزالة الملك تقتضي إبطال حق الوارث منه أصلا وهو الأمر الثابت له شرعا، وأما بقاؤه في ملك الوارث فإنه يقتضي شرعا كون الولاية عليه لمالكه أو وليه الثابتة ولايته عليه بالأصالة، فلا يكون للأب ولاية عليه بالنسبة إليه أصلا. وقد ظهر أن أجود الأقوال الأول، والقول الأول والأخير كلاهما للشيخ في المبسوط (1).