____________________
الدروس (1). أما حين الوصية فلا تقدم في توجيه القول الأول. وأما استمرارها إلى حين الوفاة فلأن الوصاية من العقود الجائزة فمتى عرض اختلال أحد شرائطها بطلت كنظائرها، ولأن المعتبر في كل شرط حصوله في جميع أوقات المشروط، فمتى اختل في أثناء الفعل وجب فوات المشروط إلا ما استثني في قليل من الموارد بدليل خارج. وربما يقال: إنه لا يستثنى منه شئ، لأن ما خرج عن ذلك يدعى أن الفعل المحكوم بصحته عند فوات الشرط ليس مشروطا به مطلقا، بل في بعض الأحوال دون بعض. وهذا أولى.
ورابعها: أن المعتبر وجود الشرائط من حال الوصية إلى أن ينتهي متعلقها بأن يبلغ الطفل ويخرج الوصايا ويقضى الديون وغير ذلك، لأن اشتراط هذه الأمور يقتضي فوات مشروطها متى فات بعضها في كل وقت. فلو فرض فوات بعضها بعد الوصية قبل (2) انتهاء الولاية بطلت. وهذا هو الأقوى.
واعلم: أن الذي يقتضيه كلام الأصحاب وغيرهم من الباحثين في هذه المسألة من أن يعتبر وجود الشرائط حالة الوصية لا يعتبر استمرارها إلى حالة الموت، وإلا لكان القول الأول هو القول الثالث، مع تصريحهم بأن الأقوال ثلاثة، بل صرح بعضهم بأن المعتبر في القول الأول وجوده حالة الوصية خاصة. وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس، فإنه قال: " هذه الشروط معتبرة عند الوصية إلى حين الموت فلو اختل أحدها في حال من ذلك بطلت، وقيل: يكفي حين الوصية وقيل: حين الوفاة ". (3) فقوله: " وقيل يكفي حين الوصية " تصريح بأن القائل بذلك يكتفي بوجودها حينها وإن لم يستمر. وهذا واضح. وفي التذكرة (4) نقل الأقوال الثلاثة الأول
ورابعها: أن المعتبر وجود الشرائط من حال الوصية إلى أن ينتهي متعلقها بأن يبلغ الطفل ويخرج الوصايا ويقضى الديون وغير ذلك، لأن اشتراط هذه الأمور يقتضي فوات مشروطها متى فات بعضها في كل وقت. فلو فرض فوات بعضها بعد الوصية قبل (2) انتهاء الولاية بطلت. وهذا هو الأقوى.
واعلم: أن الذي يقتضيه كلام الأصحاب وغيرهم من الباحثين في هذه المسألة من أن يعتبر وجود الشرائط حالة الوصية لا يعتبر استمرارها إلى حالة الموت، وإلا لكان القول الأول هو القول الثالث، مع تصريحهم بأن الأقوال ثلاثة، بل صرح بعضهم بأن المعتبر في القول الأول وجوده حالة الوصية خاصة. وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس، فإنه قال: " هذه الشروط معتبرة عند الوصية إلى حين الموت فلو اختل أحدها في حال من ذلك بطلت، وقيل: يكفي حين الوصية وقيل: حين الوفاة ". (3) فقوله: " وقيل يكفي حين الوصية " تصريح بأن القائل بذلك يكتفي بوجودها حينها وإن لم يستمر. وهذا واضح. وفي التذكرة (4) نقل الأقوال الثلاثة الأول