يجوز عفوه - كا - يب).
1449 (5) تهذيب 80 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت ان عفت عنه قال لا ولا كرامة فقيه 34 ج 4 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يقذف امرأته قال (وذكر مثله).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لان هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبيه فيما بعد أن شاء الله.
1450 (7) كافى 253 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو.
1451 (8) كافى 253 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 79 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو (1) عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو (2) قال ليس (ذلك - يب - صا) له (أن يجلده - كا) بعد العفو.
1452 (9) مستدرك 104 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في