أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل (1) يفترى كيف ينبغي للامام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.
1401 (2) كافى 213 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال يجلد (2) المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
1402 (3) تهذيب 70 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المفترى قال يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
1403 (4) كافى 213 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 70 ج 10 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال المفترى يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
1404 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 142 - ابن عمار (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه قال لا ولكن يخلع ثيابه قلت فالمفترى قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله.
1405 (6) كافى 214 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.