ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (1).
1224 (4) كافى 204 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 61 ج 1 - استبصار 223 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى (2) عن فقيه 33 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق (وتدفن - كا - فقيه - العلل) إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم (3) قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها (4) إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.
علل الشرائع 538 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن حريز عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
1225 (5) المقنع 147 - وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ وروى عليه الحد وروى الحسن بن محبوب أنه يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها حتى لا يعير بها.
1226 (6) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 223 ج 4 - يونس عن محمد ابن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع