عشرون (1) سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال (2) لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم.
ينقطع النسل.
1222 (2) الاختصاص 91 - محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن موسى بن محمد بن علي بن موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال قال موسى كتب إلى يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخي فقلت له جعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلى يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك ثم قال فهل أفتيته قلت لا قال ولم قلت لم أعرفها قال وما هي إلى أن قال كتب إلى أخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت ولا يعرف (3) صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي عليه السلام وأما الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها بنصفين (4) ساهم بينهما فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الاخر ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع (5) بينهما بسهم فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الاخر فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان (6) فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم تذبح وتحرق وقد نجت سايرها الخبر.
1223 (3) كافى 204 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 60 ج 10 - استبصار 223 ج 4 - يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (أو - كا) شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد (7) إلى غيرها و