أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
1215 (3) اثبات الوصية 187 - فقال له (أي للسائل) أبو جعفر عليه السلام انما سئل الرضا عليه السلام عن نباش نبش قبر امرأة وفجر بها و أخذ أكفانها فأمر بقطعة للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت.
1216 (4) تهذيب 63 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان ابن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال لاحد عليه. قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد به لاحد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان حده الجلد مائة وليس هذا على حد واحد، والوجه الاخر ان يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
استبصار 225 ج 4 - وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان ابن عبد السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية عبد الله بن محمد (2) من باب (22) حد النباش من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة وفى رواية علي بن إبراهيم (3) قوله رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبى يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزناء فان حرمة الميتة كحرمة الحية وفى رواية المسعودي (4) قوله سئل عليه السلام عن نباش نبش