على بهيمة قال فقال ليس عليه حد ولكن تعزير (1).
1227 (7) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 223 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضل بن يسار (2) وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
1228 (8) فقه الرضا عليه السلام 309 - من أتى بهيمة عزر والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.
1229 (9) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - الحسين بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد.
1230 (10) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال يقتل. حمل الشيخ ره هذا وأمثاله على من تكرر منه الفعل.
1231 (11) تهذيب 62 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - وروى محمد بن علي بن محبوب (عن الحسن بن علي الكوفي - يب) عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبى أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
حمل الشيخ ره وأمثالها على من تكرر منه الفعل.
1232 (12) تهذيب 62 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما