عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم قال لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله قال المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه وهذا انما يجلد فلا بد من يوفى الحد لأنه لا يقتل.
1205 (2) نوادر أحمد بن عيسى 151 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إني زنيت فصرف وجهه ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ثم جاءه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أبصاحبكم مس فقال لا فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه آله أن يرجم وحفر له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به وأدركه الناس فقتلوه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال ألا تركتموه و قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر وتاب لكان خيرا له.
1206 (3) دعائم الاسلام 450 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثلاث مرات وقال لمن كان معه أبصاحبكم جنة قالوا لا فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بشدق بعير فقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال للزبير ألا تركته ثم قال صلى الله عليه وآله لو استتر لكان خيرا له إذا تاب.
1207 (4) تهذيب 50 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لا ولا يعرض له ان كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه