الم العذاب.
1208 (5) فقيه 24 ج 4 - وقد روى أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
1209 (6) كافى 185 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد ولا يرد فقلت وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه و قال لهم أما لو كان على حاضرا معكم لما ظللتم قال ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين المحاسن 306 - البرقي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن المحصن (وذكر نحوه).
1210 (7) فقيه 24 ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر قال إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
1211 (8) فقه الرضا عليه السلام 276 - فإن فر المرجوم وهو المقر ترك وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت.
وتقدم رواية أبى العباس (4) من باب (9) ان من ارتكب ما يوجب الحد